سياسية..اجتماعية..متنوعة

الهجرة خطوة خطوة

مراحل الهجرة:
جُبل العراقيون على الهجرة بعد مجموعة من المشاكل و العوامل التي ساعدت على هجرة العراقيين في الثلاثين سنة الأخيرة,و بعد مجموعة من الهجرات و الموجات في سنوات 1991 و 2003 و ما بعدها, اصبح مشهد المهاجرون العراقيين في دول المهجر يختلف عما اعتمد سابقاً و اصبحت دول مثل روسيا و أوربا الشرقية هي هدف وصول لسهولة دخولها النسبي مقارنةً مع دول أوربا الغربية و التي اغلق معضمها حدوده في وجه العراقيين حالياً.
حالياً و حسب بعض الأحصائيات غير الدقيقة, فانه يوجد عشرين الف عراقي ما بين طلاب و عوائل و مقيمين و غيرهم و ربما يبدوا هذا الرقم كبير, لكننا لا نعرف بدقة عدد العراقيين في روسيا فمعظمهم ينتشرون في المدن الكبيرة مثل موسكو و سانت بطرس بيرغ و غيرها و أغلبهم لا يراجع السفارة العراقية لتسجيل محل أقامته.
و لكن مع ذلك فهناك أحصاءيات لأمم المتحدة في مكتبها بموسكو عن عدد العراقيين المسجلين فيها, وهذا العدد بسيط لا يتجاوز 200 عائلة عراقية في كل روسيا, و من متابعتنا لألاف العوائل العراقية المرابطة قرب مكاتب الأمم في كل من عماّن و دمشق, يتضح لنا أن اغلب العوئل لا تثق كثيراً بمكاتب الأمم المتحدة و تنتهج طرق عديدة أخرى للحصول على (الكرين كارد ) لدول المهجر , أما عن طريق أقارب لها هناك أو عن طريق دفع مبالغ لسماسرة و وسطاء يمهدون لهم الطريق بعد دفع (الأف الدولارات ) لهؤلاء و الذين يتغلون حاجة العراقيين للهجرة و محاولتهم الحثيثة للأستقرار و الصمود في هذه الحياة.
تبدأ أولى الخطوات بالسفر إلى روسيا عن طريق فيزا سياحية لمدة شهر (تؤخذ على الأغلب من مكاتب شركة خطوط الطيران الروسي الأيروفلوت أو من شركات الطيران في بغداد أو دمشق أو عماّن ) و تختلف أقيام هذه التأشيرات بأختلاف ظروف كل مهاجر و طبعاً يقوم بعضهم بالتنسيق مع بعض الجهات التي تتكفل بأستقبالهم في مطار شيريميتفا 2 في موسكو و أخذهم إلى شقق معدةّ لهذا الغرض و طبعاً هناك الكثير من الحوادث التي حصلت لعراقيين فقدوا في موسكو أو مدينة سانت بطرس برغ ( المحطة التالية للمهاجرين غير الشرعيين ), و بعد فترة بسيطة يتم ترحيل هؤلاء في شاحنات نقل صغيرة عبر الطريق الواصل بين المدينتين حيث تستمر الرحلة 12 ساعة على الاقل تقطع فيها مسافة 600 كم من المسافة الفاصلة.
عندما يصلون إلى مدينة "سانت بطرس برغ" يتم وضع المهاجرين (بعد ان يكونوا قد جمعّوا على شكل مجموعة تتراوح بين 5 الى 10 اشخاص و ربما اكثر ) حيث يتولى المهربون و هم عموماً ذوي جنسيات عربية او تركية مع شركاء محليين, يقومون بأطعام المهاجرين و الأهتمام بهم ريثما يتم نقلهم إلى الحدود الفنلندية القريبة و ربما ينقلون إلى نقطة الشمال بين الحدود الفاصلة بين روسيا و النرويج.






معلومات کاملة عن اللـجـوء و الهجرة الى السويد و اوروبا


في ضوء الاوضاع التي يعيشها العراق و الدول العربية عامة ، الان و مع ظاهرة تشديد قوانين الحصول على اللجوء في الدول الغربية .. فبين أيديکم الآن دراسة کاملة بشأن امكانية حصول المواطنين العراقيين کذلك العرب على اللجوء في البلدان الأوروبية التي فيها ضمان اجتماعي يكفل الحياة المناسبة للانسان بما فيها الحاصل على اللجوء و نتيجة هذا التحقيق هو کالآتي :

اولا ـ هذه البلدان ادناه فان فرص الحصول على اللجوء فيها معدومة تماما
=================
الدنمارك
المانيا
فرنسا


ثانيا ـ هذه البلدان ادناه فان فرصة اللجوء نادرة جدا
===================
بلجيكا
سويسرا
لوكسمبورغ
بريطانيا و ايرلندا ـ كلا هذين البلدين بنفس المستوى حيث يطبقان قوانين واجراءات متشابهة

ثالثا ـ هذه البلدان فيها فرصة للحصول على اللجوء بشكل او بآخر
===================
اذ يعتمد الامر على قوة القضية التي يعرضها طالب اللجوء وظروفها وظروف الشخص نفسه و ادرج تسلسل هذه البلدان هنا حسب الاسبقية بالنسبة للفرصة المواتية
الاسبقية الاولى ـ فنلندا
الاسبقية الثانية ـ السويد
الاسبقية الثالثة ـ النرويج


رابعا ـ هذه البلدان فيها فرصه الحصول على اللجوء سريعة ومضمونه تقريبا عدا للعراقيين من سكنه اقليم كردستان
====================
استراليا
امريكا
كندا
نيوزلندا

شروط الحصول على حق اللجوء هي نفسها في كل البلدان الموقعة على معاهدة جنيف وهي نفسها التي تطبقها كافة الدول وهي المعاهدة الصادرة عن الأمم المتحدة سنة 1951 والبروتوكول اللاحق بتلك المعاهدة والذي صدر سنة 1957، مكنت الدول الموقعة عليها من تلقي اللاجئين الفارين من الاضطهاد في بلادهم والاعتراف بهم رسميا.

بخصوص هولنــدا :
=======
وجدت ان هناك مستجدات تمثلت باجراء جديد ورد في الخبر التالي في هذا الشهر ايلول 2007 عن اللجوء في هولندا

((هولندا تخفف اللوائح لبعض طالبي اللجوء العراقيين ......امستردام (رويترز) - قالت وزارة العدل ان الحكومة الهولندية قررت يوم الجمعة تخفيف لوائح منح اقامة مؤقتة لطالبي اللجوء السياسي من وسط وجنوب العراق بسبب الوضع الامني المتدهور في بلادهم وقال متحدث باسم الوزارة "قبل توفير الحماية لهم سنجري تحقيقات شاملة للتأكد من نظافة السجل الجنائي والماضي لطالبي اللجوء. وأظهرت بيانات مكتب الهجرة الهولندي أن هولندا شهدت زيادة في أعداد طالبي اللجوء في العام الماضي لتصل الى 14465 ارتفاعا من 12350 في العام السابق له وجاءت الغالبية من العراق .وافاد المتحدث ان اجراء منح الاقامة المؤقتة لطالبي اللجوء من وسط العراق وجنوبه سيستغرق اقل من الفترة المعتادة البالغة حوالي ستة اشهر. )) .

وكذلك وجدت أشارة الى ذلك في الموقع الرسمي للمملكة الهولندية باللغة الانكليزية وهو في الرابط التالي
================
http://www.mfa.nl/gev/statements_2007/17_april_2007_state

وهذا موقع دائرة الهجرة والاجانب في هولندا
================
http://www.ind.nl/EN/index.asp

وبامكانكم انتم ايضا ان تدققوا الامر ..

طلب اللجوء للمملكة المتحدة ـ بريطانيا

إن المملكة المتحدة هي من الدول الموقعة على كل من معاهدة سنة 1951 وكذلك بروتوكول سنة 1957. وقانون الاستئناف الخاص بالهجرة واللجوء لسنة 1993 وكذلك قانون الهجرة واللجوء لسنة 1996 يعتبران من التشريعات المحلية الواسعة الشمول والتي تحدد طريقة التعامل مع طلبات اللجوء كترجمة لكيفية تقرير مصير عملية اللجوء حسب معاهدة 1951.

كيف يتحدد مصير الطلب
==========
إن تعريف المعاهدة المذكورة للاجئ هو أنه الشخص الذي عليه خوف مؤكد من الاضطهاد على أساس واحد أو أكثر من الأسباب الآتية وهي بالتسمية: العرق/ الدين/ الجنسبة/ العضوية في مجموعه اجتماعية معينة/ الآراء السياسية. إن اللاجئ أيضا يجب أن يكون خارج بلده أو موطنه الأصلي وغير قادر أو أن يكون غير مرغوب له أو بالسماح بالرجوع إليه.

كلمة الاضطهاد Persecution هنا تعني "التهديد الجدي لحياة وحرية الإنسان" وذلك لسبب واحد أو أكثر من الأسباب التي بينت المعاهدة أنها تشكل أرضية للاضطهاد. ومع ذلك فإن تعريفا أوسع يتم توظيفه الآن بواسطة المهتمين بحقوق الإنسان.

ليس كافيا إثبات أن طالب اللجوء هو عضو ضمن عرق أو دين أو مجموعة دينية أو عرقية أو قطاع سياسي معين. فبالإضافة إلى إظهار أن المجموعات التي نعنيها يتم التمييز ضدها ومستهدفة، فإن من المهم أن يظهر طالب اللجوء أو الأشخاص الذين هم في نفس الوضع قد أصبحوا هدف عملاء أجهزة القمع والتي هي غالبا ما تكون الدولة، وأنهم غالبا ما يستهدفون بسبب نشاطاتهم.

إن طلبات اللجوء التي تأسست بناء على الاضطهاد بواسطة جهات غير حكومية يتم أيضا تأهيلها إذا كانت مبنية على أساس أن الدولة المعنية لم تكن راغبة أو غير قادرة على امداد حماية لطالب اللجوء.

وأبعد من المعاهدة اللاجئين الدولية، فإن بالامكان الحصول على حماية تحت قانون حماية حقوق الانسان الأوربية إذا استطاع طالب اللجوء أن يبين أنه يمكن أن يواجه معاملة غير انسانية واضطهاد وحشي في حالة رجوعهم ويتعرضون خاصة للتعذيب. في هذه الظروف فإنه من غير الضروري تأسيس اللجوء على واحدة من الخمسة اسباب التي ذكرتها المعاهدة.

مشاكل الاثبات
=======
إن عبء إثبات "الوجود الحقيقي للخوف" تقع مسئوليته على طالب اللجوء. ومع هذا فإنه من المعترف به ضمن القانون بأن معظم اللاجئين لديهم مشكلة في عملية إثبات ذلك. ويكفي تبيان أنه في حال رجوع طالب اللجوء لبلده فإنه يترتب عليه "إمكانية خطيرة"، أو درجة عالية من احتمال أن يواجه اضطهاد. ولهذا فإنه من المفيد إظهار حوادث التعذيب أو الإبعاد أو أي تهديدات لطالب اللجوء أو لعائلته. بالإضافة لتشريعات القمع والممارسات الأخرى في بلد الأصلي لطالب اللجوء وسجلها في حقوق الإنسان. ويمكن الحصول على التفاصيل الخاصة بما ذكرناه من واحدة من المصادر الآتية:

Amnesty International Reports
US State Department Human Rights.
Human Rights Watch Reports
UNHCR Country Reports.
Materials from newspapers, magazines and books.
Expert’s reports.

مشاكل المصداقية
=========
إن من اهم العوامل التي تقرر إمكانية أو عدم إمكانية حصول طالب اللجوء على الموافقة هي مصداقيته ومدى صحة روايته، خاصة في الحالات التي يكون فيها طالب اللجوء غير قادر على إعطاء إثباتات لتلك الأقوال أو الروايات.

يجب أن تكون الأقوال ثابتة ومترابطة وتتلائم مع المعلومات الموضوعية عن بلده الأصلي. ومن أجل الاعتراف بالمصداقية المفعمة للحالة، فإن وزارة الداخلية Home Office قد طورت معايير لتقرير متى يكون هناك إخلال بالمصداقية من قبل طالب اللجوء، من ضمن هذه المعايير:

طالب اللجوء لم يقدم طلبه فورا وصوله.
لم يخف أي حقائق مادية متعلقة بطلبه.
قام بإخفاء أو تدمير جواز أو وثيقة سفره.
قام بتقديم طلبه بعد أن أصبح مقررا أن يتم تقرير ترحيله أو إبعاده أو رفض السماح له بالدخول.
أن يقوم بالأنشطة السياسية في المملكة المتحدة بهدف إعطاء طلبه قوة أكبر من أجل الموافقة عليه.
يقوم بتقديم أدلة مغلوطة لدعم طلبه.
أن يكون ممكننا له البحث واللجوء في مكان أكثر أمنا في موطنه الأصلي، ولكنه لم يفعل.


وفي موضوع اللجوء فإن هناك أسئلة يتكرر طرحها، ومن المفيد نشرها هنا:
=====================
متى يمكنني تقديم طلب اللجوء السياسي؟
من المهم أن يكون تقديم طلب اللجوء في ميناء الدخول، وذلك فوراً بمجرد دخولك للبلد. ويمكن عند وصولك لميناء الدخول (المطار مثلا)، أن تقوم بعمل طلب اللجوء شفويا من أي ضابط هجرة.
ماهي الاجراءات المتبعة بعد تقديمي للطلب ؟
إدارة خدمات الهجرة تقوم بإجراء مقابلة مع مقدم الطلب. ويمكن لهذه المقابلة أن تكون مختصرة أو مطولة... وهذا يعتمد على ضغط العمل لديهم.

إن بداية المقابلة تكون بأخذ بصمات أصابع مقدم الطلب وأخذ صور له. ثم يسأله عن البراهين التي يقدمها طالب اللجوء، فإذا كان ضابط الهجرة مقتنعا بالبراهين المقدمة عن هوية الشخص فإنهم سيقومون بإصدار كتاب بالعلم Standard Acknowledgment Letter (SAL). بعد ذلك فإن طالب اللجوء سيتم إخلاء سبيله إلى عنوان معروف على أساس دخول مؤقت “temporary admission .

في بعض الأحيان فإن إدارة خدمات الهجرة تقوم بفرض محاضر قيد على بعض طالبي اللجوء الذين يتخوفون من أنهم لن يتقيدوا بشروط الدخول المؤقت، أو أنهم سيفرون بعد ذلك، وكذلك في حالة شكهم في هوية طالب اللجوء.

إذا صدر القرار بتوقيفي واحتجازي فأين يكون التوقيف ؟

عادة فإن مقدمي طلب اللجوء الذين يتم توقيفهم، يؤخذون إلى مراكز التوقيف. ويتم ذلك خصوصا للأشحاص الذين لديهم مشاكل في مجال الهجرة. ومع ذلك، وأنه بسبب النقص في مراكز التوقيف هذه، فإن قسم خدمات الهجرة لها الحق بإيقاف الأشخاص في السجون، حيث سيكون وجودهم هناك مع أشخاص آخرين محتجزين بسبب مشاكل تتعلق بالإجرام.

ماذا يحدث إذا لم أعلن طلبي اللجوء في المطار، وبدلاً عن ذلك قمت بتقديم الطلب بعد أن دخلت إلي داخل البلد ؟
===================
إن أي طالب لجوء لا يقوم بعمل إجرءات لجوءه بمجرد أن يدخل المطار يعتبر هنا غير قانوني، ويجب عليه أن يقدم نفسه لقسم التدقيق Screening Unit بوزاره الداخلية Home Office، وذلك كي يقوم بتقديم طلب اللجوء. وأي شخص يُعتَقَد بأن دخوله غير قانوني، سيصدر إليه بلاغ اتهام بالدخول غير القانوني.

الأشخاص الذين لا يطلبون اللجوء في المطار سيعتبرون في نظر الداخلية " طلاب لجوء أقل جدارة " وذلك بسبب أنهم لم يعلنون ذلك فورا بمجرد دخولهم البلد.

هل يحق لي الحصول على مساعدات من الدولة خلال فترة انتظار طلبي حتى ينظر فيه ؟
إن الحق في الحصول على مساعدات من الدولة خلال تلك الفترة تعتمد على ما إذا كان طلبك قد تم تقديمه فور دخولك المطار أو إذا قمت بتقديم طلبك بعد أن دخلت لداخل البلد.

هؤلاء الذين بقدمون طلبهم في المطار لهم الحق في الحصول على مساعدة الدولة خلال الفترة التي تمتد حتى يرفض طلبهم. فإذا تمت الموافقة على طلبهم، فإن لهم الحق في المساعدة بعد ذلك بقدر مساو لأي مواطن آخر.

أما الذين يقدمون طلبات لجوءهم من داخل البلد، فليس لهم أي حق في أي مساعدة. ومع ذلك فإن الخدمات
الاجتماعية للسلطات المحلية يتوجب عليها الآن أن تقوم برعاية هؤلاء اللاجئين والذين أصبحوا معوزون بسبب فقدان حقهم في المساعدة

يمكنك الاطلاع على موقع وزارة الداخلية ـ هنا
==================
http://www.homeoffice.gov.uk/

المعلومات الخاصة التي جمعتها حول آلية الوصول وطلب اللجوء في بريطانيا ويجب الانتباه اليها بدقة

يجب ان تصل الى بريطانيا عن طريق المطار حتى تحصل على اللجوء السياسي ...
ويجب ان تعلن اللجوء عند وصولك الى المطار بعد ان تتصل بالشرطة فيه اي في صالة الترانسيت و قبل ان تخرج منها
من الضروري ان لا تعطي اية معلومات للشرطة عن خط الرحلة التي اتيت بها لانهم ممكن ان يعيدوك الى الدولة التي قدمت منها ، اي مثلا ترتب ساعة وصول طائرتك مع وصول الطائرات القادمة من تركيا سواء مباشرة او عن طرق * الكونكش * وتقول لهم انك اتيت من تركيا ولا تعرف رقم الرحلة ولا الخط وتعطي الوقت بشكل تقريبي حتى لا يتوصلوا الى من هي الرحلة التي اقلتك وان يكون الجواز الذي معك مزورا والافضل ان تكون قد تخلصت منه اثناء الرحلة او بعد الوصول الى المطار في احدى المراقق الصحية ( التواليت ) في الطائرة او المطار وضروري ان تضيع الوقت في التجول داخل مبنى المطار قبل ان تسلم نفسك الى الشرطة حتى يضيع عليهم تحديد الرحلة التي قدمت منها كي لا يكشفوا امرها ويحاولوا اعادك الى المكان الذي اتيت منه
ولا تأبه بالضغوطات التي ستحاول الشرطة ان يمارسونها معك كي يعرفوا الطريق والرحلة ـ طبعا لا تخاف هذه ليست مثل ضغوطات جماعتنا في ( دوائر الامن ) ابدا فهي لاشيء ـ وحاول دائما تتظاهر بالتعب والعياء والغثيان
وبعدها سيحققون معك بحضور المحامي ويرحلونك الى مكان لللاجئين
يجب ان تحمل معك اية هوية الاحوال المدنية العراقية و معها اية هوية اخرى ساندة لها مثا هوية نقابية مثل هوية نقابة المهندسين المعلمين وماشابه او هوية دائرة لانهم يشككون بهويات الاحوال المدنية العراقية لكثرة التزويرفيها ويشكون بعراقية اية شخص يدعي انه عراقي فمن الافضل ان تسندها بوجود هوية عراقية اخرى كما قلت مثل هوية نقابة المهندسين( لانك مهندس ) او اية هوية صادرة من دائرة او جامعة او نقابة وما الى اخره من الهويات العراقية

ـ لايفضل الوصول الى بريطانيا برا لان ذلك سوف لن يساعد على الحصول على اللجوء وربما لا تحصل على اللجوء .

ـ لاتذكر ابدا انك اقمت لمدة طويلة في بلد عربي اخر او اي بلد اخر قبل مجيئك الى بريطانيا وهذا الامر ينطبق على كل دول اللجوء التي تريد ان تتوجه اليها ، قل لهم انك خرجت من العراق مثلا الى سوريا او الاردن او تركيا ومكثت بها عدة ايام وتدبرت امر السفر وخرجت خلال ايام او اسبوعين او ثلاثة اي لاتصل المدة الى شهر

بعبارة اخرى ان خروجك من العراق هو قبل ايام معدودة من وصولك الى بلد اللجوء الاخير ، وقد قضيتها كلها ما بين تدبير امر السفر في تلك البلدان وما بين الطريق

ـ دائما وابدا في قضايا اللجوء والتحقيقات اذ وجدت ان الاسئلة محرجة تغاظى عن الاجابة عليها وقول انك تعبان ولا تتذكر شيء بسبب الصعوبات التي مررت بها والاضطهاد الذي تعرضت له والخوف والفزع 


الهجرة إلى أستراليا


هذا الموضوع منقول للفائدة و هو لمساعدة من يفكر بالهجرة إلى أستراليا و الأستقرار فيها و يجب التنبيه لعدم الأعتماد الكامل على المعلومات التي فيه و يجب التحري و السؤال و الله من وراء القصد....
أضع بين أيديكم خلاصة تجربة شخصية وبحث عن طريقة للحصول على لجوء إنساني في استراليا وهذه الطريقة تميزها نقاط أهمها
إن متطلباتها المادية قليله جدا مقارنه بطرق الحصول على فيزة والسفر
وكذلك يميزها شيء ألا وهو أن الحاصل على الموافقة من هذه الطريقة سيضمن الاستقرار والأمان له ولعائلته ولكن من مساوئ هذه الطريقة أنها تأخذ وقت طويل لمعرفة النتيجة النهائية مقارنه بالطرق الأخرى قد يتجاوز السنتين وكاقتراح لكل الإخوة العراقيين الساكنين في دول الجوار في سوريا والأردن مصر تركيا إتباع هذه الطريقة علها تكون السبيل في تامين الاستقرار لهم.

وسأسرد لكم إخوتي كل التفاصيل اللتي اعرفها عن هذه الحالة.
بداية لا بد لي من الإشارة أن الحكومة الاسترالية سابقا وبالتحديد خلال السنوات 2002 وما قبلها كانت تعتمد السفارة الاسترالية في بيروت لبنان كسفارة مسئولة عن عمليه ألهجره واللجوء الإنساني لمقدمي المعاملات من دول المنطقة ألا وهي( لبنان وسوريا والعراق والأردن) وكذلك كانت حينها تعتمد بالتعامل مع الطلبات مع مكاتب معينه لتقدم الاستمارات ومتابعه الحالات وكذلك اعتماد أوراق رسميه وملونة لاستمارات التقديم يجب أن تكون صادره من السفارة نفسها ويجب أن يتم دفع رسوم مقابل الحصول على هذه الاستمارات وكانت هذه الإجراءات تعرض مقدمي الطلبات لحالات مختلفة من الابتزاز وطرق لسحب الأموال منهم بصوره أو بأخرى.

ولكن في الفترة الأخيرة قامت الحكومة الاسترالية بتغيير فرع مكتبها بالتعامل مع طلبات اللجوء الإنساني ونقله من السفارة الاسترالية في بيروت إلى الأردن عمان وبدأت الحكومة الأسترالية بالتعامل مباشرة مع طالبي اللجوء دون الحاجة لمكاتب أو ما شابه وأصبح بمقدور الشخص نفسه الدخول إلى موقع وزارة الهجرة الاسترالية وطباعه الاستمارة بنفسه بالأبيض والأسود وملئها وتقديمها مباشرة بنفسه إلى عنوان مكتبهم الأصلي في استراليا ويرفق مع طلبه صور من الأوراق الثبوتية التي سنتطرق لذكرها لاحقا وهكذا سيقوم الشخص بنفسه بالبدء بمعامله رسمية وأصولية لطلب اللجوء في استراليا..

وبعد فتره من الزمن سيصله بالبريد رسالة لتحديد ألمقابله الأولى في السفارة الاسترالية لتقديم أوراقه وكذلك لكي يوجهوه بالقيام بالفحص الطبي حسب شروط معينه ولدى أطباء متعاملين معهم ويقوم مقدم الطلب بإكمال الفحوصات وباقي الطلبات وتقديمها للسفارة الاسترالية في عمان وبعدها يقوم بانتظار موعد اللجنة المحققة التي ستشكل من قبل أشخاص معنيين يحضرون ليقابلوا ويتأكدون من صحة الرواية والأوراق وبعدها يستأنف سير المعاملة وإنشاء الله أخيرا سيحصل المتقدم على الموافقة وعندها سيبلغ بمراجعته السفارة هو وأفراد عائلته اللذين أشركهم معه في تقديم الطلب لكي يحصلوا على الفيزه وتذاكر السفر إلى استراليا وكذلك أوراق مبدئية تأكد على حصولهم على اللجوء الإنساني يعطوها لهم باليد ليقومون بتقديمها لأول مكتب لقسم الأجانب يصادفوه بالمطار الذي سيصلون إليه في استراليا لتتم إكمال عمليه الحصول على أقامه اللجوء الإنساني.

وهنا باختصار ملخص تقديم طلب اللجوء الإنساني يستند على ملء الاستمارة رقم 842 التي يتم الحصول
عليها من موقع الحكومة الاسترالية في الرابط التالي
http://www.immi.gov.au/allforms/applicatio.../forms_num2.htm
وهنا تجدر الإشارة فيما لو استطاع مقدم الطلب الحصول تعهد وضمان شخصي من احد الأقارب أو الأصدقاء الحاصلين على الجنسية الاسترالية ويقوم بلمئ الاستمارة رقم 681 والتي يتم الحصول عليها أيضا من نفس الموقع المدرج أعلاه ففي هذه الحالة سيكون دعم كبير للمعاملة وكذلك يتم إرفاق جميع الأوراق الأخرى التي سأدرجها بالفقرة التالية وتوضع هذه الأوراق في ظرف وترسل إلى العنوان
Offshore Humanitarian Processing Centre
DIMIA
GPO Box 241
Melbourne VIC 3001
AUSTRALIA

الوثائق المطلوبة
1- استمارة رقم 842 تملأ وتوقع من قبل مقدم الطلب الرئيسي وكل شخص مشمول بالطلب .
2- استمارة رقم 681 تملأ وتوقع من قبل المتعهد أو الضامن إن وجد.
3- نسخة من جواز السفر لكل شخص مشمول بالطلب (بالمعاملة) .
4- نسخة مصدقة ومترجمة من عقد الزواج في حال إذا كان مقدم الطلب متزوج
5- نسخة مصدقة ومترجمة من شهادة الوفاة أو الطلاق إذا انطبقت إحدى هذه الحالات على مقدم الطلب
6- نسخة مصدقة ومترجمة هوية الأحوال الشخصية و الجنسية لكافة الأشخاص المشمولين بالطلب (بالمعاملة). هذه ضرورية للأطفال لبيان أسماء الوالدين فيها.
7- أربع صور حديثة بنفس حجم المستعمل في جوازات السفر لكل شخص مشمول بالطلب (بالمعاملة) مهما كان عمره.
8- شهادة التسجيل أو الحماية المؤقتة من الأمم المتحدة( UNHCR ) في دولة اللجوء الأولى إن وجدت.
9- نسخة مصدقة للجنسية الأسترالية للكفيل أو الضامن إن وجد.
10- نسخة مصدقة ومترجمة من أية وثيقة أو مستمسك رسمي أو غير رسمي تؤيد المعاناة أو الاضطهاد الذي تعرض له مقدم الطلب في بلده الأم .
بعد الموافقة المبدئية على طلب تقديم اللجوء واستلام بريد إشعار بذلك منهم ستقوم السفارة الاسترالية بطلب الوثائق التالية
1- استمارة تحقيق الهوية رقم 80 مستقلة لكل شخص مشمول بالطلب (بالمعاملة) يبلغ 16 سنة أو أكثر تملأ وتوقع من قبله (فقط بعد أن يتم القبول المبدئي وتطلب من قبل السفارة)والحصول عليها من الموقع التالي.
http://www.immi.gov.au/allforms/applicatio.../forms_num1.htm

2- نسخة مصدقة ومترجمة من شهادة عدم المحكومية (فقط حين طلبها من السفارة) لكل شخص مشمول بالطلب (بالمعاملة) ويبلغ 16 سنة أو أكثر من كل دولة سكن فيها 12 شهر أو أكثر عدا دولة المنشأ (مثلاً إذا كانت دولة المنشأ العراق) فلا حاجة لعدم المحكومية منها.

ملاحظة :-
1- المقصود بالنسخة المصدقة والمترجمة هو أن تكون الوثيقة الأصلية مترجمة إلى الانكليزية من قبل مترجم محلف معترف به وتحمل ختم المترجم المحلف وبهذه ألطريقه يتم اختصار التجرمه والتصديق بختم واحد
2- التنبيه والتأكيد على إرسال نسخ وصور الوثائق فقط ولست الأصلية إلى العنوان الذي تم ذكره سابقا

Offshore Humanitarian Processing Centre
DIMIA
GPO Box 241
Melbourne VIC 3001
AUSTRALIA
..............................................................................................................

--------------------------------------------------------------------------------



أضع هنا بعض المواضيع والمشاركات التي جمعتها من منتدى الهجرة واللاجئين مع تواريخها والروابط لعلها تكون ذا فائدة للإخوة والأخوات الذين يبحثون عن معلومات عن الهجرة والتوطين لاستراليا ,وقد تختصر عليهم وقت البحث عنها بين صفحات المنتدى الكثيرة...(طبعا بعد أذن أصحاب المواضيع والمشاركات).
مع تمنياتي الطيبة للجميع.
Joseph Kunda: العوامل المؤثرة في قبول أو رفض طلبات الهجرة الإنسانية إلى أستراليا (أكتوبر13, 2006)
الهجرة إلى أستراليا-البرنامج الإنساني من خارج أستراليا:
العوامل المؤثرة في قبول (أو رفض) الطلبات:
في الحقيقة لا أستطيع الجزم بوجود قاعدة ثابتة هذه الأيام في قبول الطلبات. الظاهر أن الحظ يلعب دوره في عدد من الحالات. فنجد أن بعض الطلبات تتم الموافقة عليها خلال فترة قصيرة من وصول أصحابها إلى بلدان اللجوء الأولى بينما نجد أن هناك من قضى في هذه البلدان فترة تتعدى العشر أعوام ولا زال ينتظر بعد أخذه الرفوضات المتكررة. إلا أنني سوف أورد أدناه بعض الأسباب والنقاط والمعايير التي تستند (أو من المفروض أن تستند) عليها دوائر الهجرة في قبول أو رفض الطلب.
من أحد الأسباب المؤدية للرفض وجود منافسة شديدة بسبب العدد الهائل من الطلبات والعدد المحدود من الفيز المتوفرة لهذا البرنامج بشكل عام ولمنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص. مما لاشك فيه أن الظروف التي تمرفيها البلاد خلال الفترة بعد الإطاحة بالنظام السابق (وقبلها) أدت بالدرجة الأولى إلى تواجد هذا العدد الضخم من الهاربين من البلاد إلى الدول المجاورة. ولكن أقولها بصراحة ليس كل الهاربين يعانون الإضطهاد. كل العراقيين بدون إستثناء يجابهون المخاطر هذه الأيام. نعم قد يكون قسم منهم مضطهد ولكن هناك أيضاً من يريد العيش في الدول الغربية لأسباب إقتصادية ومعيشة أفضل أو لديه أهل وأقارب في الخارج يريد اللحاق بهم وقسم يريد تجربة حظه فإذا نجحت القضية فبها وإلا يعود إلى الوطن بسهولة. كما أن هناك العديد من الهاربين من زمن حكم النظام السابق ولا يريدون العودة. بالإضافة إلى ذلك الدعايات الكاذبة التي يختلقها المتصيدون في الماء العكر أو الذين يحاولون إظهار أنفسهم بأنهم يفهمون القوانين ويريدون مصلحة الآخرين. فإذا تم قبول عائلة واحدة على سبيل المثال فالخبر ينتشر ويصبح إشاعة بقبول المئات من العوائل من سوريا أو من الأردن أو من تركيا. وحتى في أستراليا إذا وصلت عائلة فالأخبار تكون عن وصول العشرات (بعض الأحيان المئات) من العوائل فإذا أردنا معرفة أسماء وهوية العوائل القادمة إلى ملبورن يكون الجواب بأنهم وصلوا سدني. وإذا كان السائل في سدني فيجيبونه بأنهم يصلون ملبورن تباعاً وعلى شكل مجموعات. عند سماعهم مثل هذه الأخبار (الإشاعات) من الطبيعي أن يقوم الساكنون في أستراليا بالإيعاز إلى أقاربهم لترك البلاد بسرعة واللجوء إلى دول الجوار للتقديم إلى أستراليا كي لا تفوتهم الفرصة! هناك من يطلق إشاعة كاذبة فتتناقل من شخص إلى آخر إلى أن تصل إليه (مصدرها) فيقوم نفسه بتصديقها! قبل حوالي فترة عامين أشيع عن وجود برنامج خاص للهجرة إلى أستراليا ونيوزيلندا للعراقيين المسيحيين فقط على أثرها ترك الألاف بلادهم بعد أن باعوا أملاكهم وممتلكاتهم بأبخس الأسعار. وقد قام (المطران مار ميليس زيا) في سدني بتكذيب الخبر برسالة نشرت في هذه المنتديات وقمت أنا بتأييد رسالته في حينه في هذه المنتديات أيضاً. من جملة الإستفسارات التي تلقيتها في ذلك الوقت من أحد الأشخاص في أستراليا يقول بأن أخاه في العراق (سمع) بأن أستراليا (تريد) (مائة ألف عائلة) مسيحية عراقية! فأفهمته بأن هذا هراء لا يمكن تصديقه حتى من قبل الأطفال ولكن أخاه ركب رأسه وباع كل ما يملك وسافر إلى سوريا مع زوجته وأطفاله وبعد أخذه ثلاث رفوضات متتالية قفل راجعاً إلى العراق.
العديد من هؤلاء يتصورون بأن أهلهم أو أقاربهم في أستراليا لا يعملون شيئاً لهم كتوكيل محامي مثلاً. في الحقيقة يأتيني عدد غير قليل لتوكيلي ولكني أمتنع أو أتردد لضعف الأمل في القبول وقد أتوكل القضية تحت الضغط والإلحاح من جانب هؤلاء (وهم يتفهمون الوضع) ولكن فقط إرضاءاً لأقاربهم في دول اللجوء الأولى وتجربة حظهم بتوكيل محامي.
من الشروط الأساسية في هذا البرنامج أن يبين مقدم الطلب الأسباب التي دفعته للهرب من بلاده وكذلك الأسباب التي تمنعه من العودة إليها على شكل إفادة (قصة). العديد من مقدمي الطلبات يذكرون في قصتهم بأنهم هربوا من نظام الحكم (والآن من الإرهاب) بدون ذكر أي شيء أو حادثة تعرضوا لها هم أو أحد أفراد عائلتهم (الوالدين، الزوج/الزوجة، الأولاد). طبعاً هذا لايكفي وحتماً تكون النتيجة رفض الطلب لأن على مقدم الطلب أن يبين بأنه شخصياً (أو أحد أفراد عائلته) تعرض للمعاناة والأذى والإضطهاد. في قرار الرفض يذكر ما يلي: (أية معاملة أخرى إذا تم تقديمها في هذا المجال سوف لا يكون لها نصيب من النجاح إلا إذا تغيرت ظروفك أو تم ذكرمعلومات حقيقية أخرى لم تذكر سابقاً في المعاملة المرفوضة). طبعاً لكونه خارج الوطن فلا يكون هناك تغيير في ظروفه لأن المعاناة في بلد غريب (الغربة والظروف المعيشية والإقتصادية والإجتماعية وحتى السياسية) لا علاقة لها بالطلب ولا تؤخذ بنظر الإعتبار. وإذا لم يكن قد ذكر كل المعلومات سابقاً في طلبه الأول ويقوم بذكرها في الطلبات التالية نادراً ما يصدقها موظفو الهجرة وهكذا ترى الرفوضات.
الطلب يجب أن يبين العوامل التي تعتبر إما (إضطهاد) أو(التعرض للتمييز والتفرقة إلى حد يعتبر هذا التعرض إنتهاك جسيم لحقوق الإنسان). التعرض للإضطهاد يستخدم في تقدير مقدم الطلب لصنف فيزا اللجوء (200) ويشمل القضايا التالية:
- حياة أو حرية أو سلامة مقدم الطلب مهددة بالخطر.
- مضايقة أو اعتقال أو إلقاء القبض على مقدم الطلب باستمرار أو على فترات بسبب الأفكار السياسية أو القومية أو الديانة أو الجنسية أو الإنتماء إلى مجموعة إجتماعية معينة.
- النفي من البلاد أو الإقامة الجبرية في مناطق نائية داخل البلاد لأحد الأسباب الخمسة المارة الذكر.
- إلقاء القبض والإعتقال والنفي بشكل إعتباطي (ما عدا في الحالات الطارئة التي هي ضرورية لحماية حقوق الآخرين والحفظ على النظام).
- التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية.
- العبودية والخدمة بدون تعويض.
- مصادرة الأملاك والممتلكات لأحد الأسباب الخمسة المارة الذكر.
- التدخل في الأمور الخاصة من شعائر دينية أو قضايا إجتماعية أو نبذ المبادئ والمعتقدات بالإكراه أو إعتناق مبادئ أخرى والإشتراك في منظمات ضد رغبة الشخص.

القضايا التي تؤخذ بنظر الإعتبار في تقدير مقدم الطلب لصنف فيزا البرنامج الإنساني (202) تشمل ما يلي:
- التدخل في الأمور الخاصة والعائلية والسكن والإقامة والمراسلات وفتح الرسائل.
- الحرمان من كافة سبل المعيشة أو الحرمان من العمل الذي يوافق المؤهلات (فرض مهنة على الشخص هي دون شهادته أو كفاءته أو إختصاصه) أو التعيين بأجور واطئة جداً بشكل غير معقول.
- الإسكان بالإكراه في أماكن غير ملائمة صحياً أو سكنياً.
- الحرمان من حقوق الدراسة.
- الحرمان القسري من الفعاليات المدنية والإجتماعية.
- إسقاط الجنسية.
- الحرمان من الحصول على جواز سفر.
- المراقبة الدائمة أو الإجبار على الوشاية والتجسس.
الجدير بالذكر بأن العديد من هذه القضايا أصبحت الآن غير ملائمة بعد تغيير الحكم في العراق.
بالإضافة إلى ذلك يؤخذ بنظر الإعتبار في كل الأحوال ما يلي:
- خلفية مقدم الطلب. يوجد أشخاص معرضين للمعاناة والاضطهاد أكثر من غيرهم بسبب وظيفتهم أو مكانتهم الاجتماعية أو الدينية أو السياسية.
- علاقات عائلة مقدم الطلب مع المجموعات السياسية.
- قضايا وأفكار وأعمال معينة منسوبة إلى مقدم الطلب من قبل السلطات.
- الاضطهاد أو التمييز المثبت بالبراهين ضد المجموعة العرقية أو الدينية أو الاجتماعية أو السياسية التي ينتمي إليها مقدم الطلب.

الحالات التالية لا تعتبر قضايا إضطهاد أو تمييز:
- الاعتقال والسجن بسبب جرائم عادية أو مخلة بالشرف (إلا إذا كان الحكم أثقل من الاعتيادي بسبب إنتماء الشخص إلى مجموعة عرقية مثلاً).
- تجنب (أو الهروب من) الخدمة العسكرية المفروضة على كل مواطن (إلا إذا كانت مفروضة على مجموعة معينة لوحدها فقط).
- المعاناة من ضائقة مالية أو إقتصادية تعاني منها غالبية الشعب إلا إذا كان مقدم الطلب ضحية إضطهاد أو تمييز اقتصادي موجه ضده.
- غادر وطنه بطريقة غير قانونية ولكن هذا العمل لا يعرضه للعقاب في حالة عودته للوطن.

من الضروري أن أشير إلى دور المنظمات الاجتماعية والدينية والسياسية والثقافية في نجاح أو فشل بعض الطلبات. في السابق كان يوجد ما نسميه دعم الطلب (Offer of Support) كانت تقوم به بعض المنظمات التي كانت مسجلة لدى دائرة الهجرة لمساعدة اللاجئين من خارج أستراليا. لقد كان لهذا الدعم تأثير واضح في قبول العديد من الطلبات مما حدا بمنظمات أخرى القيام بهذا العمل. ولكن مع الأسف قامت دائرة الهجرة بتغييره أو إلغائه تقريباً بعد أن تم استغلاله من قبل البعض فأصبح يباع ويشترى. تقوم الآن بعض المجموعات بهذا العمل ولكن لا أعتقد بأن يكون له أي تأثير على المعاملة سوى أنهم يوعدون بمساعدة مقدم الطلب في الإستقرار بعد وصوله أستراليا وهذا عادة يقوم به الكفيل فهو ملزم بذلك كما هو وارد في إستمارة الكفالة (681). كما أنه توجد منظمات خاصة الآن متعاقدة مع دائرة الهجرة لتزويد بعض القادمين بالمساعدات العينية وليست مالية كالسابق (أعتقد). لكن الذي تستطيع أن تفعله هذه المنظمات حالياً هو جمع المعلومات من أخبار وتقارير في وسائل الإعلام بمختلف أشكالها وتصريحات للمسؤولين حول الأوضاع السيئة والمعاملة أللإنسانية أو الحوادث أو الإغتيالات أو الإضطهاد لأبناء شعبهم مع ذكر الأسماء والتواريخ والمناطق التي حدثت فيها وترجمتها إلى الإنكليزية وجمعها على شكل تقرير مفصل يرفق مع المعاملة لدعمها. مثلاً جمعية إخوتنا الصابئة المندائيين في سدني تقوم بهذا العمل. مثال أخر هو (جمعية الأمل لحاملي التأشيرة في ولاية فكتوريا) لأخوتنا الشيعة. إنني أتوجه بهذا النداء إلى المنظمات الكلدانية والآشورية والسريانية وباقي المنظمات الأخرى والتي من أهدافها جميعا كما اطلعنا عليها في هذه المنتديات)ً مساعدة أبناء شعبهم الذين يرومون اللجوء والهجرة (وبشكل خاص المنظمات (المظلة) أو الإتحادات. إدراج الأهداف على الورق لا يغني إذا لم يرافقه العمل.
هذا من الناحية الإيجابية أما من الناحية السلبية مع الأسف تقوم دائرة الهجرة باستخدام تصريحات بعض رجال الدين والمسؤولين السياسيين حول أوضاع بني قومهم. إنني لا أفشي سراً إذا قلت بأنه تم رفض إثنين من اللاجئين العراقيين داخل أستراليا كنت متوكلاً لقضيتهما بسبب تصريحات أحد الكهنة في أستراليا وأحد المسؤولين في حزب سياسي في العراق في مقابلات إعلامية لهما (أحجم عن ذكر أسماء هذين المسؤولين التي هي واردة في قرارات الرفض وهذه القرارات منشورة في الإنترنت).
نصيحة إلى الذين ترفض طلباتهم ويكررون التقديم مرة أخرى هي أن يحاولوا الحصول على نسخة من إضبارتهم السابقة لربما يعرفون الأسباب الحقيقية للرفض. الطريقة هي إملاء إستمارة A424 وتعيين شخص في أستراليا (قريب أو صديق أو محامي) لاستلامها تقدم إلى دائرة الهجرة قسم Freedom of Information أجور التقديم هي 30$.
بهذا المقال أرجو أن أكون قد أكملت موضوع الهجرة الإنسانية إلى أستراليا لمن يريد الاستفادة.

جوزيف كوندا
13/10/2006
http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,59892.0.html

الهجرة الإنسانية إلى أستراليا : (يوليو 01, 2006)
الهجرة إلى أستراليا-البرنامج الإنساني من خارج أستراليا
(Offshore Humanitarian Program Class XB):

جوزيف كوندا
وكيل (محامي) هجرة
رقم الإجازة 9252186

جميعنا نعلم بأن لدى الحكومة الأسترالية برنامج إنساني للتوطين منذ سنين عديدة. بسبب إستمرار الأوضاع الأمنية الرديئة في العراق منذ الإطاحة بالنظام السابق فقد أصبح عدد اللاجئين من العراق في الدول المجاورة (سوريا والأردن وتركيا) يقدر بمئات الآلاف حسب التقارير التي إطلعنا عليها في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة في نيتهم الهجرة والإستقرار في إحدى الدول الغربية ومن ضمنها أستراليا. وحسب الإتصالات والإستفسارات التي تردني يوجد العديد من العوائل التي لا تزال في العراق تريد الهرب إلى الدول المجاورة أملاً في الهجرة إلى أستراليا. ونظراً للعدد الهائل من الطلبات (المتكررة) للهجرة إلى أستراليا عن طريق البرنامج الإنساني والعدد المحدود من الفيز المخصص لهذا الصنف من الفيزا من قبل السلطات الأسترالية فقد أصبحت الرفوضات للطلبات عالية جداً وبسرعة. لذا رأيت من واجبي الإنساني ذكر بعض الحقائق والمعلومات أدناه للذين يعنيهم الأمر عسى أن يجدوا حلولاً أخرى لمشكلتهم المستعصية في الإستقرار في إحدى الدول أو العودة إلى (أو البقاء في) أوطانهم والتفكير ملياً قبل الإقدام على ترك الوطن والعيش في غربة وظروف معيشية صعبة في البلدان التي يلتجئون إليها بشكل موقت. إنني إذ أقوم بذلك لست أريد تخييب آمالهم كما إني لا أريد إعطاءهم آمالاً مزيفة.

برنامج الهجرة الإنساني إلى أستراليا من الخارج نوعان: دخول دائمي ودخول موقت. صنوف سمة الدخول والإستقرار الدائم إلى أستراليا هي:
(1) صنف اللجوء (رقم الفيزا 200): أن يكون المتقدم لهذا البرنامج خارج وطنه الأصلي ولا يتمكن من العودة إليه خوفاً من التعرض للإضطهاد. أن يكون بحاجة إلى توطين. عادة تقوم المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة UNHCR بتبليغ السلطات الأسترالية بمن هم في حاجة ماسة للتوطين.
(2) صنف الهجرة الإنساني (رقم الفيزا 202): أن يكون المتقدم لهذا البرنامج خارج وطنه الأصلي وتعرض للتمييز والتفرقة إلى حد يعتبر هذا التعرض إنتهاك جسيم لحقوق الإنسان (يستثنى من هذا أفراد العائلة المفرقة Split Family أي زوجات/أزواج وأطفال المقبولين من اللاجئين في أستراليا). وأن يكون مكفولاً من قبل شخص أسترالي أو له إقامة دائمية في أستراليا على إستمارة الكفالة 681.
(3) صنف إمرأة في خطر (رقم الفيزا 204): أن يكون المتقدم لهذا البرنامج أنثى خارج وطنها الأصلي ولا تتمكن من العودة إليه خوفاً من التعرض للإضطهاد أو تقوم المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة UNHCR بترشيحها (إمرأة في خطر). ليس لديها حماية رجل. في خطر الملاحقة ووقوعها ضحية بسبب كونها إمرأة.

صنوف سمة الدخول والإستقرار الموقت إلى أستراليا هي:
(1) صنف الإنتقال الثانوي إلى أستراليا Secondary Movement Offshore Entry) رقم الفيزا 447): أن يكون المتقدم لهذا البرنامج خارج وطنه الأصلي. دخل أستراليا بطريقة غير قانونية إلى إحدى المناطق المستأصلة من أستراليا (غير معتبرة أراضي أسترالية) لأغراض الهجرة. لا يتمكن من العودة إلى وطنه خوفاً من التعرض للإضطهاد. أو تعرض للتمييز والتفرقة إلى حد يعتبر هذا التعرض إنتهاك جسيم لحقوق الإنسان. أو إمرأة في خطر. مدة الإقامة ثلاث سنوات.
(2) صنف الإنتقال الثانوي إلى بلد آخر Secondary Movement Relocation) رقم الفيزا 451):
أن يكون المتقدم لهذا البرنامج خارج وطنه الأصلي. ترك بلد اللجوء الأولي إلى بلد آخر غير وطنه الأصلي. لا يتمكن من العودة إلى وطنه خوفاً من التعرض للإضطهاد. أو تعرض للتمييز والتفرقة إلى حد يعتبر هذا التعرض إنتهاك جسيم لحقوق الإنسان. أو إمرأة في خطر. مدة الإقامة خمس سنوات.
تقديم الطلبات:
لأن دائرة الهجرة تمنح الفرص للحالات الأكثر استحقاقاً. فهي تعمل جنباً إلى جنب (عن طريق السفارات الأسترالية في الخارج) مع المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة UNHCR لتحديد الأكثر حاجة. لذلك إذا كان للمتقدمين أسباب تستدعي طلب الهجرة أو إذا تعتقد مقدمة الطلب أنها (إمرأة في خطر) عليهم مراجعة هذه المفوضية. كما أن التسجيل في هذه المفوضية يمنح المتقدم بالطلب حماية موقتة في ذلك البلد فلا يطلب منه مغادرة ذلك البلد إذا انتهت مدة إقامته وأصبح مقيماً بصفة غير قانونية.
إعتباراً من 1 نيسان (2005) يجب تقديم طلبات الهجرة إلى أستراليا لصنوف فيزا اللجوء والبرنامج الإنساني من رعايا دول الشرق الأوسط مباشرة إلى دائرة الهجرة في ملبورن بدلاً من تقديمها إلى السفارات الأسترالية في هذه الدول كما كان في السابق. بلدان الشرق الأوسط المعنية هي: العراق، الأردن، سوريا، تركيا، إيران، الكويت، الأمارات العربية، عمان، قطر، اليمن، العربية السعودية. الطلبات التي ترافقها الإستمارة 681 ستكون فقط هي المشمولة بهذا الإجراء. الإستمارات المطلوبة هي:
- إستمارة 681 تُملأ وتوقع من قبل الكفيل.
- إستمارة 842 تُملأ وتوقع من قبل مُقدم الطلب.

ملاحظة مهمة: يجب أن يكون مقدم الطلب خارج وطنه كالسابق ليكون مؤهلاً للتقديم أي أن العراقي لا يمكنه تقديم الطلب من داخل العراق بل يجب أن يكون في إحدى بلدان الشرق الأوسط المذكورة أعلاه. أو لايصلح للعراقي الذي يعود إلى العراق بعد تقديم الطلب من إحدى هذه البلدان. يستثنى من هذا أفراد العائلة المفرقة Split Family أي زوجات/أزواج وأطفال المقبولين من اللاجئين في أستراليا على أن يكونوا قد زودوا دائرة الهجرة بتفاصيل أفراد العائلة قبل قبولهم لاجئين ولا تزال العلاقة الزوجية قائمة (فقط هؤلاء يمكنهم تقديم الطلب من داخل العراق).

يكون التقديم إما بالبريد أو بواسطة شركات النقل ساعي(Courier). لا تُقبل الطلبات التي تُسلم باليد. أي طلب يقدم بالطريقة غير الصحيحة سيعتبر لاغ ولن تتم دراسته من قبل دائرة الهجرة.

العنوان البريدي:
Offshore Humanitarian Processing Centre
DIMA
GPO Box 241
Melbourne
Victoria 3001
Australia

العنوان بواسطة ساعي Courier:
Offshore Humanitarian Processing Centre
DIMA
2 Lonsdale Street
Melbourne
Victoria 3000
Australia

بعد استلام الطلب من قبل دائرة الهجرة في ملبورن تقوم هذه الدائرة بالإجراءات التالية:
- إشعار مقدم الطلب باستلام المعاملة برسالة عليها أسماء المشمولين بالمعاملة وتاريخ الإستلام ورقم الإضبارة (رقم الفايل).
- دراستها وتقييمها حسب القوانين وصنوف الفيزا.
- رفضها إذا لم تتوفر فيها المقاييس الموجودة في القوانين.
- حسب الظروف، إرسالها إلى إحدى السفارات الأسترالية في الشرق الأوسط (في بيروت أو أنقرا أو طهران) للقيام بما يلزم من مقابلات وفحوصات طبية وعدم المحكومية وتحقيق هوية وإجراءات أخرى تراها السفارة ضرورية لإكمال المعاملة (أو رفضها إذا لم تتوفر فيها أحد شروط أو مستلزمات المصلحة العامة).

رفض الطلب:
قرار الرفض عبارة عن كليشة جاهزة لكل معاملة مرفوضة. فقط يطبع إسم مقدم الطلب على هذه الكليشة ويرسل إلى صاحب المعاملة مرفقاً مغ ورقة تدرج عليها مواد قوانين البرنامج الإنساني. مضمون القرار:
- تم اتخاذ قرار نهائي في هذه الدائرة (دائرة الهجرة) لرفض المعاملة.
- البرنامج الإنساني مخصص للذين هم بحاجة كبيرة للاستيطان.
- عدد الفيز محدود وهو فقط للذين لهم الأولية في الاستيطان.
- السفارات الأسترالية في الخارج تنسق أعمالها في هذا المجال مع المنظمات الإنسانية العالمية مثل المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة UNHCR التي تقوم بتصنيف الناس الذين هم بحاجة أكبر إلى الإستيطان في دولة ثالثة.
- تم النظر في معاملتك بتطبيق القوانين المدرجة في الورقة المرفقة وتم رفضها لأنها لا تتوفر فيها إحدى الشروط المطلوبة في هذه القوانين.
- لسنا مقتنعين بوجود ظروف قاهرة تتطلب منحكم الفيزا.
- لا يوجد مجال للإستئناف في هذا الصنف من الفيزا.
- لسنا ملزمين بإعطاكم كتابة أسباب الرفض.
- أية معاملة أخرى إذا تم تقديمها في هذا المجال سوف لا يكون لها نصيب من النجاح إلا إذا تم ذكر معلومات حقيقية أخرى لم تذكر سابقاً في المعاملة المرفوضة.

من الملاحظ ما أن يتم إبلاغ مقدم الطلب بقرار الرفض حتى يقوم بتقديم طلب آخر بسرعة وفي معظم الأحيان بكفالة شخص آخر معتقدين خطأ بأن العلة كانت في الكفيل. في الحقيقة ليس للكفيل دخل في الموضوع. المشكلة تكمن في الإفادة (القصة) والمعاناة التي جابهها مقدم الطلب أو أحد أفراد العائلة المشمول بالمعاملة في وطنه الأصلي. يقوم العديد من مقدمي الطلبات بدفع مبالغ إلى بعض الذين يرتزقون على كتابة واختلاق القصص في بلدان اللجوء الأولى.

قبول الطلب:
إذا تم قبول المعاملة بشكل مبدئي تحال المعاملة إلى أقرب سفارة أسترالية للدولة التي فيها مقدم الطلب لإجراء المقابلات والفحوصات الطبية والتحقيقات الأمنية والسلوكية وصحة المعلومات الواردة في الطلب إلى آخره من متطلبات وشروط المصلحة العامة وقد ترفض لأحد الأسباب المارة الذكر. إنني تلقيت شخصياً ما لا يقل عن إستفسارين من أصحاب المعاملات التي تم رفضها بعد المقابلة وإجراء الفحوصات بعد فترة أشهر.

رفض الطلب لأسباب صحية
إذا فشل أحد المشمولين بالمعاملة في الفحص الطبي فإن الطلب يرفض بكامله أي رفض كافة المشمولين بالمعاملة. الأسباب التي تؤدي إلى رفض الطلب من الناحية الصحية:
(1) أحد المشمولين بالمعاملة مصاب بالتدرن الرئوي.
(2) أحد المشمولين بالمعاملة مصاب بمرض يشكل خطراً على المجتمع الأسترالي.
(3) أحد المشمولين بالمعاملة له حالة معوقة أو مرض يحتاج إلى المعالجة الدائمة طوال فترة وجوده في أستراليا من قبل المؤسسات الصحية. أو أن حالته الصحية ستكون عبئاً على السلطات الأسترالية من ناحية المصاريف والنفقات. أو يحتل مكان ويحرم المواطنين الأستراليين من العلاج واستعمال التسهيلات الطبية النادرة.
عادة يتم تبليغ مقدم الطلب إذا كان لديه تعليق على نية السفارة في رفض المعاملة لأسباب صحية لمنحه فرصة لتطبيق ما يسمى وايفر Health Waiver. في بعض الأحيان يطبق الوايفر وتنجح المعاملة.

منح الفيزا:
تمنح الفيزا للمشمولين بالمعاملة بعد إستيفائها جميع الشروط المطلوبة. تلصق الفيزا على وثيقة سفر خاصة (وليس على جواز سفر). على مقدمي الطلب دخول أستراليا قبل تاريخ معين ومدون على الفيزا لأن الفحوصات الطبية والأمنية هي نافذة لفترة 12 شهراً فقط فإذا لا يتم الدخول قبل التاريخ المعين تسقط الفحوصات الطبية والأمنية ومن العسير جداً تمديد المدة بل يجب تقديم طلب جديد من الأول. لا تسمح شروط الفيزا بدخول أفراد العائلة المشمولين بالمعاملة إلى أستراليا قبل مقدم الطلب الرئيسي. بعد الدخول الأولي إلى أستراليا تخول الفيزا حاملها (إذا كانت للإقامة الدائمية) بالسفر والعودة إلى أستراليا لفترة خمس سنوات.

جوزيف كوندا
1 July 2006
http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,46324.0.html

Joseph Kunda: الوثائق المطلوبة في طلبات الهجرة الإنسانية إلى أستراليا في: أكتوبر 13, 2007
الهجرة إلى أستراليا-البرنامج الإنساني واللجوء من خارج أستراليا
الوثائق المطلوبة:
إعداد جوزيف كوندا
وكيل (محامي) هجرة (رقم الإجازة 9252186)

-1 إستمارة رقم 842 تملأ وتوقع من قبل مقدم الطلب الرئيسي وكل شخص مشمول بالطلب (بالمعاملة) يبلغ من العمر 18 سنة أو أكثر.
- 2 إستمارة رقم 681 تملأ وتوقع من قبل الكفيل.
- 3 الإفادة (القصة) عن المعاناة في دولة المنشأ وأسباب الهرب من الوطن وعدم العودة إليه.
- 4 نسخة من جواز السفر لكل شخص مشمول بالطلب (بالمعاملة) (إن وجد).
- 5 نسخة بالإنجليزية (أو مترجمة) ومصدقة من شهادة أو عقد الزواج للزوج والزوجة سواءاً كان كلاهما مقدما الطلب أو إذا كان أحدهما الكفيل.
- 6 نسخة بالإنجليزية (أو مترجمة) ومصدقة من شهادة الوفاة أو الطلاق أو الإنفصال إذا انطبقت إحدى هذه الحالات على أحد المشمولين بالطلب (بالمعاملة).
- 7 نسخة بالإنجليزية (أو مترجمة) ومصدقة من بيان الولادة أو شهادة العماذ (للمسيحيين) أو الشهادة المندائية (للصابئة) أو هوية الأحوال الشخصية أو الجنسية لكافة الأشخاص المشمولين بالطلب (بالمعاملة). هذه ضرورية للأطفال لبيان أسماء الوالدين فيها.
- 8 نسخة بالإنجليزية (أو مترجمة) ومصدقة من شهادة الوصاية على الأطفال دون 18 سنة من العمر إذا لم يكن كلا الوالدين مشمولين بالطلب (بالمعاملة) (مثلاُ قرار من محكمة أو إفادة قانونية من أحد الوالدين غير المشمول بالمعاملة).
- 9 نسخة بالإنجليزية أو مترجمة) ومصدقة من شهادة التبني إذا كان أحد الأطفال بالتبني).
-10 أربع صور حديثة حجم المستعمل في جوازات السفر لكل شخص مشمول بالطلب (بالمعاملة) مهما كان عمره.
-11 شهادة (أو رسالة) التسجيل أو الحماية الموقتة من الأمم المتحدة UNHCR في دولة اللجوء الأولى.
- 12 نسخة بالإنجليزية (أو مترجمة) ومصدقة من شهادة تغيير الإسم إذا كان أي شخص مشمول بالمعاملة (أو الكفيل) قد غيَر إسمه.
- 13 نسخة مصدقة من شهادة الجنسية الأسترالية أو فيزا الإقامة الدائمية للكفيل.
- 14 نسخة بالإنجليزية (أو مترجمة) ومصدقة من أية وثيقة أو مستمسك رسمي أو غير رسمي تؤيد المعاناة.
- 15 إستمارة تحقيق الهوية رقم 80 مستقلة لكل شخص مشمول بالطلب (بالمعاملة) يبلغ 16 سنة أو أكثر تملأ وتوقع من قبله (فقط بعد أن يتم القبول المبدئي وتطلب من قبل السفارة).
-16 نسخة بالإنجليزية (أو مترجمة) ومصدقة من شهادة عدم المحكومية (فقط حين طلبها من السفارة) لكل شخص مشمول بالطلب (بالمعاملة) ويبلغ 16 سنة أو أكثر من كل دولة سكن فيها 12 شهر أو أكثر عدا دولة المنشأ (مثلاً إذا كانت دولة المنشأ العراق) فلا حاجة لعدم المحكومية منها.
- 17 إستمارة 956 لتخويل المحامي أو الكفيل أو أي شخص آخر لاستلام المراسلات فيما يتعلق بالطلب لو شاء مقدم الطلب تخويل أحد هؤلاء لاستلام المراسلات بدلاً منه. توقع هذه الإستمارة من قبل مقدم الطلب الرئيسي وكل شخص مشمول بالطلب (بالمعاملة) يبلغ من العمر 16 سنة أو أكثر. كذلك يجب أن توقع من قبل الشخص المخول لاستلام المراسلات.
-18 إستمارة 956 أخرى لتخويل المحامي أو أي شخص آخر لاستلام المراسلات توقع من قبل الكفيل لو شاء الكفيل تخويل المحامي أو شخص آخر لاستلام المراسلات فيما يتعلق بالكفالة بدلاً من نفسه. كذلك يجب أن توقع من قبل الشخص المخول لاستلام المراسلات.

تحذير – هناك طلبات تم قبولها مبدئياً ولكنها رفضت في المرحلة الأخيرة بعد إجراء التحقيقات المشددة من قبل السفارة الأسترالية واكتشافها بأن بعض الوثاثق الرسمية المقدمة مع الطلب (مثل شهادات الوفاة وشهادات الجنسية وهوية الأحوال المدنية ...إلخ) كانت مزورة. لذلك أجلب أنظار مقدمي الطلبات وأحذرهم من القيام بهذه الأعمال لكي لا يصابوا بصدمة كبيرة بعد معاناتهم الإنتظار القاتل لترفض معاملتهم في المرحلة الأخيرة!

اليكم المعلومات حول الدراسة في المانيا..
على الراغبين في الدراسة بألمانيا من غير مواطنى دول الإتحاد الأوروبي.
الحصول على تأشيرة للدخول أولاً.. ويستثنى من ذلك مواطنى هندوراس و أيسلندا و إمارتي ليشتنشتاين وموناكو والنرويج وسان مارينو وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية.

إلا أنه لن تفي أية تأشيرة بالغرض. فتأشيرة السياحة مثلاً لا يمكن تحويلها الى تأشيرة دراسة. وبالتالي لا يستطيع من يدخل ألمانيا بصفته سائح أن يدرس بها. كذلك يجب الأخذ في الإعتبار الكلمة التى تلى كلمة تأشيرة. فهناك ثلاثة أنواع من التأشيرات يمكن للدارسين الأجانب والمتقدمين منهم للدراسة الحصول عليها:
- تأشيرة دراسة اللغة، والتي لا يمكن تحويلها الى نوع آخر.

- تأشيرة المتقدمين للدراسة ومدتها ثلاثة أشهر وتمنح لمن لم يكن قد حصل بالفعل على ما يفيد بقبوله في احدى الجامعات الألمانية, و يجب تحويلها بأسرع ما يمكن الى تأشيرة الدراسة لمدة سنة فورالحصول على موافقة الجامعة.

- تأشيرة الدراسة وتسرى لمدة عام ولا يمكن الحصول عليها الا بتقديم أوراق القبول بإحدى الجامعات الألمانية وكذلك تقديم ما يثبت تأمين الإقامة مادياً.

وعند تقديم طلب الحصول على تأشيرة الدراسة يجب توفير المستندات التالية:
- جواز سفر ساري
- صور فوتوغرافية
- شهادة إتمام المرحلة الثانوية المؤهلة لدخول الجامعة (شهادة الثانوية الألمانية أو ما يعادلها )
- شهادات إتمام المراحل الدراسية المجتازة حتى تقديم الطلب
- ما يثبت الضمان المالي الكامل أثناء الإقامة أى لمدة عام
ويستلزم الحصول على تأشيرة الدراسة تقديم أوراق القبول بإحدى الجامعات. وعادةً ما تكفي إفادة الجامعة بأنها تسلمت الأوراق المطلوبة مستوفاة للدراسة.

تقدم طلبات الحصول على التأشيرة اما الى السفارة الألمانية أو الى القنصلية الألمانية بالوطن.. ويستحسن أن يتم ذلك في وقت مبكر بدرجة كافية. يمكن الإستعلام عن شروط طلب التأشيرة لدى مكاتب التمثيل الألمانية بالخارج.


النمسا
يتم تقديـم طلب اللجـوء إلى النمسـا في حالة دخـولك للنمســا إلى السـلطات عند دخولك إلى المطار ورحيل الطائرة التي أوصلتك أوفي حالة دخولك لمسافة 180 كيلو متر في أراضيها كما أشـرنا حيث يتم إدخالك إلى النظارة لفترة تتراوح من يوم إلى أسـبوع أو تسـفيرك رأســا إلى أحد معسـكرات اللاجئين.
هذه الإجـراءات تتم في حالة عدم إلقاء القبض عليك من السلطات وفي حالة إلقاء القبض فيتم توقيفك من أسبوع إلى ثلاثة أشـهر ومن ثم يتم تسفيرك أيضا إلى أحدى معسـكرات اللاجئين ومنها معسـكر في مدينة سالزبورغ على الحدود مع ألمانيا والآخـر معسـكر Treiskirchen ترايس كيرخن القريب من العاصمة فيينــا

حيث تتم معك الإجراءات التالية :
1- يتم تفتيشـك تماما للبحث عن الأدوات الجارحة والمخدرات .




كما عليك تقديم جميـع الوثائق التي بحوزتك

وتثبت هويتك وتدعم أقوالك للمحقق كمثل :

أ‌- هـوية الأحـوال المدنية
ب‌- شـهادة الجنسـية
ت‌- بطاقـة السـكن في بلدك الأم
ث‌- شهادة الميلاد أو ما تسمى ببيان الولادة
ج‌- إجازة السـوق
ح‌- هوية العمل في بلدك الأم
خ‌- شهادة تخرج من إحدى المدارس أو المعاهد أو الكليات في بلدك الأم
د‌- بطاقة دواء الأمراض المزمنة إن كنت تعاني من مرض مزمن؟ وهل أجريت عملية جراحية وأسبابها ومتى؟
ذ‌- تقارير طبية تثبت حالتك المرضية أو إن كنت مصابا أو معوقا
ر‌- جواز سفرك الحقيقي أو المزور وتخبرهم إن كان هذا مزورا حقا ومن أين حصلت عليه وكيف
ز‌- رسائل تهديد من مليشيا أو منظمة أو حزب معادي يستهدفك
س‌- شهادة وفاة أو تقرير طبي يثبت ان احد إفراد عائلتك قد قتل
ش‌- صـور تدعم حقيقة مهنتك إن كنت ضابطا أو مسئول حكوميا أو حزبيا في السابق
خـلال التحقيق الأولي أو الابتدائي سـتطرح عليك الأسئلة التالية وعليك الإجابة بصدق ونزاهة لأنهم سوف يتحققون من كل ادعاءاتك بطرقهم الخاصـة ويعتمـد حصولك على اللجـوء في قناعة المحقق وصحة أقوالك وفــق الأســئلة التالية التي ســتطرح عليك:







وأسماء أزواج الأخوات وزوجات الأخـوة وعنوانيهم جميعا في الوقت الحاضر؟


وفتراتها الزمنية جميعا مع ذكر التواريخ إن أمكن وحتى دخولك للنمســا؟












بعد الانتهاء من أخذ أقـوالك سـيتم عرض نسخها المطبوعة عليك باللغة الألمانية للتوقيع عليها من قبلك وتزويدك بنسخة منها إذا أردت لغرض الإطلاع عليها لاحقا بالاستعانة بشخص يتقن الألمانية...
وكذلك يتم أخذ جميـع الوثائق والهويات التي قدمتها ويعطونك إيصالا بها وبعد فحصها من قبلهم سيتم إرجاعها جميعا إليك ..

كما سيمنحك المحقق هـوية الإقامة المؤقتة ولونها ابيض انتظارا للبت في قضيتك أو اسـتئناف المقابلات التحقـيـقية معك مرة أو مرتين أخرى بعد فترة زمنية عند إبلاغك بزمان ومكان إجراء المقابلة مع بواسطة البريد قد تكون معسكر اللجـوء نفسـه أو في مدينة أخرى حيث ستأتي سـيارة لنقلك وإرجاعك ..

كمـا سـيخبرونك أن كنت بحاجة إلى توكيل محام لك يحضر في المقابلة أو لا تحتاج وإذا كان لديك محام تعرفه فعليك دفع أتعابه ولو بالتقسيط وتتراوح الأتعاب من 600 إلى 800 يـورو وان كنت لا تعرف أي محام وأنت بحاجة إليه فسوف تقوم منظمة Dikuneالديكوني التي تهتم بشؤون اللاجئين بتوكيل محام لك من قبلهم

وهـــــذه ملاحظة مهمة للغاية : أن قاضي التحقيق في المقابلات اللاحقة وقد تكون مقابلة أو مقابلتين من فترة للأخرى سـوف يطرح عليك الأسئلة نفسـها وقد تكون بطريقة مختلفة ثم يعيد تكرارها معك بطريقة أخرى أيضـا فعليك أولا أن تكون رابط الجأش بمعنى مرتاح نفسـيا وتجيبه بإجابة محددة وتكون نفس إجاباتك السابقة بدون أي تغيير تذكّـر ذلك جـيدا ولا تجعل من جواب سـؤالا آخـر وقيد يطيل معك فترة طرح الأسئلة لمدة أربعة أو خمسـة ساعات متواصلة وعليك أن لا تملّ ولا تضجـر ومن حقك إن تطلب استراحة خمسة أو عشرة دقائق لكل ســــاعة .أن قاضي التحقيق هـذا هو الذي سيبتّ في أمـر منحك اللجـوء سـلبا أو إيجابا اعتمادا على الأدلـة والأقوال التي قدمتها.

أن صـدور القرار سيرسـل إليك بالبريد باللغة الألمانية وبلغتك الأم وهـذه الفترة لا يمكن تحديدا بالضبط وقد تستغرق من شهر إلى أكثر من ثمانية اشـهر كما ذكرنا سـابقا












ا ـ إن السـياسي الراحل يورغ هايدر لم يكن معاديـا للدين الإسلامي بشـكل متزمت وهذه حقيقة يجب أن نذكرها ولكن لديه مواقف متشـددة إزاء جميع الأجانب الوافدين إلى النمســا بغض النظر عن ديانتهم فهو ذو توجه قومي وليس ديني ومعادي للساسـة الأمريكية و الصهيونية ولكن حلفه في حزب الحرية النمساوي المدعو شـــتراخة له موقف سـلبي اتجاه المسـلمين وبقية الأجانب من الديانات الأخرى.

ب ـ هناك طلبات معينة ضـد الأجانب وطالبي اللجوء في النمسـا لدى هذه الأحزاب اليمينية وسنحاول عرضها بعد الحصول الكامل عليها ولكنها لم تنفذ لحـد الآن بانتظار تشكيل الحكومـة التي بقت عائمة لحد الآن وبعد موافقة البرلمان النمسـاوي على هذه الطلبات.

ج ـ يعتبـر الدين الإسلامي هـو الدين الرسمي الثاني من بعد المسيحية الكاثوليكية في النمســا منذ عام 1912 وتوجـد في النمســا أكثر من 135 مســجدا ويدرس الدين الإسلامي في المدارس الرسمية للدولة في النمســا للتلاميذ والطلبة المسـلمين بل و يتم تعيين أئمـة للمسـلمين في صـفوف الجيش النمسـاوي كما توجد مساجد صغيرة ملحقة بالمستشفيات الكبرى في النمسا حاله كحال دور العبادات للديانات الأخرى كالمسيحية واليهودية.وتوجد مقابر رسـمية للمسلمين أيضا في النمســا.

وضــع اللاجئ بعد صـدور القرار بشـأنه
بعد صدور قرار السلطات بشأن وضع صاحب طلب اللجوء في جميع الأشكال والأحوال فأنه سوف يخضع لثلاثة دوائر حكومية تهتم بأموره وهي مرتبطــة ببعضها التاليــة:


وأشـكال المنح الماليـة كالتالي:

اـ 730 يـورو شـهريـا للشخص الواحــد .
ب ـ 980يـورو للزوجـين .
ج ـ 180 يـورو شـهريا للطفل الواحــد إذا حصـل على حـق اللجوء الايجابي / Positiv بوزتف.
د ـ 90 يـورو للطـفل الواحــد إذا حـصل على حق الإقامـة أو الرفض.

علمـا أن دورات تعليم اللغة الألمانيـة تختلف مسـتوياتها ومدتـها من شهـرين إلى 6 أشــهر وقد تعاد هذه الدورات مرة أخرى للاجئ في حالة عدم حصوله على عمل. وقد يخصم مبلغ 13 يورو يوميا من منحة اللاجئ المالية في حالة انقطاعه عن الدورة اللغة إلا بعذر رسمي/ بيشـتيتيكونك Bestatigung/ كالأجازة المرضـية أو مراجعة دائرة رسـمية لغرض معين.
وفي حالة حصـول اللاجئ على عمـل , عليه أن يجلب تصريح العمل من إدارة عمله إلى دائرة المسـاعدات الاجتماعية ـ السـوسيال هلفه ـ موضحا فيه عدد ساعات العمل و مقدار الأجور التي يستلمها لكي يتم الموافقة له بذلك وتسـتقطع مقدار الأجور التي يستلمها من منحته المالية ولا يجوز له الموافقة على ممارسة العمل إلا إذا كان مقدار مرتبه أكثر من 300 يورو شـهريا وإذا كان مرتبه أكثر من منحة المساعدة المالية فسـوف تقوم هذه الدائرة بإيقاف صرف المنحة الماليـة وإعادتها له في حالة البطالة .


النقل والمواصـلات في النمســا :
يحصل من دون هم سـن 25 عـاما والعائلات التي لديها أطفال على تخفيض 50% من سعرها الحقيقي
وقد أصدرت حكومة مقاطعة فيينـا المحلية بطاقات تخفيض شهرية بالنسبة للاجئين بسـعر 15يورو و20 سـنتا
*اليورو الواحد = 100 سـنت * من أصل البطاقة الشهرية التي سـعرها للمواطن العادي 50 يورو ولجميع وسائط النقل كالباصات ـ بوس Bus ـ والمترو Ubahan اوبــان ـ والترامواي , قطار الشوارع الكهربائي Strassenbahan شـتراسن بان ـ والقطار السريع بين أطراف المدينة Schnellbahan شـنيل بان ـ علما بأن العاصمـة فيينا تمتاز بشبكة مواصلات منظمة وفعالة تعمل ليل نهار و بتواصل . أما في باقي المقاطعات النمساوية الأخرى فأن اللاجئ لا يحصل على أي تخفيض إذا كان فوق سن 25 عاما وأن لم يكن لديه أطفال حتى لو كان متزوجا.

الحصـول على وثيقة السفـر النمساوية REISEDOKUMENT

في جميع الأحـوال وعلى أي لاجئ صدر البت في قضيته ايجابيا أو حصل على الإقامة أو رفض اللجوء عليه أن يقوم مباشرة بفتح حساب له في أحدى المصارف النمساوية وهذا مطلب أساسي على أي مواطن أو لاجئ وهناك عدد من المصارف الكبيرة مثل ( بانك أوف أوستيريا BANK OF AUSTERIA) و (مصرف ـبافاك (BAWAG و( فـولكس بانك FOLKSBANK) و ( أيرست بانك ERSTBANK) و ( رافلز بانك RAVELSBANK) و ( أوبر بانك OBERBANK ) وغيرهـا من بقيـة المصارف النمسـاوية 


والمستمسكات المطلوبة لفتح الحساب ما يأتي:


حيث سـيحصل على بطاقة مصرفية ( KUNDENKARTE كوندن كارته ) فيها رقم حسـابه Kontonummer ) كونـتو نمـّر ) تأتيك بالبريد بعد مدة عشـرة أيام أو أســبوعين.
أما الحصول على وثيقة السفر REISEDOKUMENT ) رايـزدوكيومنيد ) فتشمل فقط من حصل على درجة اللجوء الإيجابي ( بوزتف Positiv ) , حيث يقوم بمراجعة دائرة الشرطة العامة في منطقة سكنه وتدعى BUNDESPOLIZEIDIREKTION ) ) مستصحبا معه المستمسكات التالية لتقديمها إلى الموظف المختص عن إصدار الجوازات ووثائق السفر والتالية:

2- بطاقة الإقامة ( AUSWIES آوسـفايس) .

حيث يقوم الموظف المختص باستنساخ جميع هذه الوثائق ومصادرة الجواز الذي قدمت به ويملئ استمارة خاصة بطلب الوثيقة ومن ثم يطلب منك التوقيع عليها ويعطيك موعدا لا يتجاوز أسبوعا مثبت في وصل تستلمه منه وعند استلامك الوثيقة في الوعد المحدد ستقوم بتسليم الوصل الذي أخذته. وكما ذكرنا في السابق فأن باستطاعتك السفر إلى جميع بلدان العالم بهذه الوثيقة ماعدا بلدك الأم كالعراق مثلا وهذا مثبت فيها وبهذه الوثيقة تستطيع التنقل بين بلدان الاتحاد الأوربي بدون طلب فيزا ماعدا بريطانيا التي تغرد دائما خارج السـرب الأوربي.

الإقامة في معسـكر اللاجئين والبانسـيونات
عند دخولك أو إدخالك إلى معسكر اللاجئين وبعد الانتهاء من اتخاذ الإجراءات الأولية معك من حيث التفتيش والتحقيق الابتدائي ومنحك هوية الإقامة المؤقتة سوف يتم إسكانك في هذا المعسكر لفترة تتراوح من يومين إلى ستة أشهر ( حسب برنامجهم في إيجاد مأوى لك في أحدى البانسيونات )
وستكون إقامتك في إحدى الغرف بالمعسكر مع لاجئين آخرين إذا كنت اعزبا وفي غرفة مستقلة إذا كانت معك عائلتك كم إن جميع الحمامات والمرافق مشتركة فللعزاب على حدة وللغوائل على حدة .وتخضع هذه الحمامات والمرافق للتنظيف اليومي المستمر بإشراف مراقبين
ويحتوي هذا المعسكر على قاعة كبيرة لتقديم وجبات الطعام الكاملة وفق عادات وديانات اللاجئين وحسب الجدول التالي:
وجبة الفطـور في الساعة 7,30ـــ 8 صباحـا
وجبة الغـداء في الساعة 11.30ـــ 12 ظهـرا
وجبة العشـاء في الساعة 5 مســـاءا
وباسـتطاعتك طلب بعض حاجتك من الملابس والأحذية إذا كانت تلك التي عندك بالية ومتهرئة
وسوف تزود بحاجتك من معجون وأمواس الحلاقة ومعجون وفرشاة الأسـنان والشامبو وصابون الفسل ومناشـف نظيفة إضافة إلى الأغطية والشر اشف والفراش وتمنح مبلغا قدره 40 يورو في الشهر وعشرين يورو في أذا طالت إقامتك إلى أسبوع في المعسكر
كما ويجري لك فحص طبي وإشعاعي للصدر وإعطائك التلقيح الملائم ضد الأمراض السـارية في قسـم الطبابة الموجود في المعسـكر .
ويحتوي المعسـكر كذلك على صالات للألعاب الرياضية ورياض أطفال ومركز تأهيل اجتماعي خاص بالنساء كما يســمح لك بالخروج للتجوال خارج المعسـكر بعد تسـجيل اسمك في الاستعلامات الخارجية وحصولك على بطاقة إذن بذلك حتى الساعة الثامنة مساءا حيث سيتم إجراء تعداد مسائي للاجئين المتواجدين في المعسـكر وتفتيش الغرف من قبل المشرفين .
وعند ترحيلك إلى أحدى البانسـيونات سيتم إبلاغك قبل يوم مسـاءا وذلك لتجهيز أمتعتك والتهيؤ للانتقال صباح اليوم التالي.
ملاحظــة جدا مهمة : على كل طالب لجـوء عراقي في النمســا أن يحذر تماما من مراجعة ما تسمى بالسفارة العراقية وهذا يؤثر بالدرجة الأولى على منحه اللجـوء حيث سيتبين للسـلطات النمساوية وهذا لا يخفى عليها أبدا عدم صحة حقيقة طلبه اللجوء ...فيكف هو هارب من جور سلطة ومليشياتها ويراجع سفارة تلك السلطة ويتصل بها ويتعامل معها ؟؟؟ احذروا من هذا رجاءا كما يجب الحذر في الاختلاط مع بعض العناصر المشبوهة من بعض اللاجئين الإيرانيين وبعض الأكراد العنصريين.... كأكراد تركيا وسوريا و عدم التفوه معهم بمواضيع سياسية فربما يفتعلون بعض المشاكل معكم أثناء وجودكم في المعسكر أو البانسيون لغرض إثارتكم واستفزازكم وهذا ما حدث فعلا فلا تعطوهم أية فرصة أبدا بل تعمدّوا إلى تجاهلهم والابتعاد عنهم لأنهم مثال سوء في أوساط اللاجئين وان بدرت منهم أية بادرة فبأماكنكم تبليغ إدارة المعسكر والسلطات على الفور
السـكن في البانســيون:
بعد القيام بترحيلك من معسكر ألاجئين إلى إحدى البانسيونات( لحين اسـتكمال بقية إجراء المقابلات التحقيقية اللاحقة معك والى صدور قرار السلطات بحق طلبك للجوء فأن موقع البانسيون الذي ستسكن فيه يختلف من مكان إلى آخر ومن طبيعة إدارة إلى أخرى .....
وقد يكون موقع البانسيون في إحدى القرى البعيدة أو بالقرب من إحدى حدود الدول المجاورة للنمسـا وقد يكون في وسط أو بالقرب من إحدى المدن ...
علما إن البانسيونات تعود لمواطنين نمساويين حصلوا على عقود مع السلطات لإيواء واستضافة اللاجئين وتقديم الخدمات لهم ...وتخضع هذه البانسيونات لزيارات متكررة مرة أو مرتين في كل شهر لباحثين اجتماعيين من منظمة Diakonie الديكوني الخاصة بشؤون اللاجئين لللأطـلاع على أحوال اللاجئين وأوضاعهم والاجتماع بهم لمعرفة احتياجاتهم وطلباتهم والنظر في شكواهم حول الطعام المقدم والخدمة والمأوى في البانسيون وكذلك لمتابعة قضية طلب اللجوء .
وأما حالات البانسيون من حيث الإدارة وتقديم الطعام فهي كما يلي:
الحالة الأولى : وتشمل السكن في غرفة مستقلة مزودة بحمام ومرافق خاصة .أو في غرفة مشتركة لاتتعدى لثلاثة أشخاص فقط مع حمام ومرافق مشتركة . وتعطى للعائلة غرفة أو غرفتين مزدوجة حسب عدد أفرادها ويمنح الفرد الواحد 40 يورو شهريا مع تقديم ثلاثة وجبات طعام له وتزويده بمسحوق لغسيل الملابس مع منظفات للحمام وورق تواليت.
وتوجد غسالات ملابس في كل بانسيون لغسيل الملابس وفق جدول زمني محدد لكل لاجئ.
الحالة الثانية : تقـوم إدارة البانسيون بتجهيز اللاجئ بالمواد الأولية للطعام من حيث اللحوم والخضار وببقية الأطعمة لأعداد طعامه بنفسـه وفق رغباته وطريقته.مع منحه 40 يورو شهريا وكذلك بقية الامتيازات الموجودة في الحالة الأولى.
الحالة الثالثة:تقوم إدارة البانسيون بمنح اللاجئ مبلغا قدره 40 يورو أسبوعيا لشراء طعامه بنفسـه وإعداده بنفسه إن أراد مع نفس الميزات التي ذكرت في الحالتين.
وأيضا يحـق للاجئ ترك البانسيون واستئجار مسكن خاص به Privat بريفات حيث ستمنحه منظمة الديكوني مبلغا قدره 730 يورو لتدبير أموره بنفسه من دفع الإيجار والكهرباء والطعام علـما أن الرعاية الصحية المجانية تشمل جميع اللاجئين في كل الحالات.كما وتقوم منظمة الديكوني بمنح اللاجئ مبلغا قدره 70 يورو لشراء الملابس والأحذية مرتين لفصل الشتاء والصيف وعلى شـكل صكوك خاصة تدعى Gutscheine كودشاينة لأحدى محلات الملابس المتخصصة مثل kik
وعند صدور قرار منح اللجوء لطالبه سواء كان ايجابيا Positiv أو منحه حق الإقامة halppositiv أو رفض طلبه للجوء Negativ فمن الممكن أن يغادر هذا اللاجئ البانسـيون ويستأجر مسكنا خاصا به حيث ســتتحول أدارة شؤونه إلى دائرة الرعاية الاجتماعية Sozialhife سـوزيال هيلفة مع منحه مساعدة شهرية قدرها 750 يورو للشخص الأعزب و 985 يورو للزوجين وسنشرح تفاصليها لاحقا.
وأمـا أن فضـل اللاجئ البقاء في البانسـيون بعد صدور القرار فسـيمنح مبلغا قدره 150 يورو شهريا فقط كمصرف شخصي وللطعام كذلك وجميع هذه المبالغ النقدية التي يستلمها اللاجئ من البانسيون تأتي عن طريق منظمة الداكوني.
كما توجد منظمة الكاريتاس وهي منظمة إنسانية تابعة لمجلس الكنائس العالمي تقوم بتقديم بعض المبالغ العينية كشراء بطاقة سفر للاجئ أو لحاجة معينة وكذلك تقدم بعض الملابس والأحذية وأدوات الطبخ والمائدة المسـتعملة مجانا لمن يرغب بها من اللاجئين
2- يتم أخـذ طـبع بصمات أصابعك العشــرة. 3- يتم تصويرك. 4- ومن ثم يتم إجراء تحقيق أولي معك بحـضور مترجم محلف أي يترجم سـوف ما تقوله للمحقق بصدق وأمانة وإخلاص ومن حقك رفض المترجم وطلـب غيره إن كنت تشـك في مصداقيته والمترجم لا يحق له التدخل في التحقيق سـوى ترجمة كلامك فقط وإذا ظهر منـه سـلوك أو تلفظ مسيء أو تجاوز فمن حقك أن ترفضه على الفـور وتقول للمحق بالألمانية هذه الجملة : اش فيلل نيخت دير دولميتشر Ich will nicht der Dolmetscher أي أنـا لا أريد هذا المترجم ، وأنا أريـد غيره اش فيلل أندره دولميتشر بيته Ich will andre Dolmetscher bitteولا يحق للسلطات فرض عليك مترجم لا ترغب به وتشك في صدق ترجمته وهذه ملاحظة مهمة ويجب أخذها بنظر الاعتبار ومن النادر جدا أن يتصرف بعض المترجمين تصرفا غير مقبول لأنهم يخشـون اسـتغناء السـلطات عنهم في مثل هذه الحالات. 2- أسـم والدتك الثلاثي؟ 3- جنسيتك ؟ 6ـ حالتك الزوجية و أسـماء أفراد عائلتك وأسرتك وأعمارهم ومهنتهم ومن هو المتوفى منهم 8- ذكر مراحل حياتك منذ دخولك المدرسة الابتدائية والمراحل الدراسية والأعمال التي زاولتها 10ـ ما هي آخـــر مهنة ماستها في بلدك الأم؟ 11ـ ما هي هـواياتك التي تمارسها والتي تفضلها؟ 12- هل لديك أقارب أو معارف في النمســـا ؟ وما هي عناوينهم ؟ وهل لديك اتصال معهم ؟ 13- ماهي الأســباب والدوافع التي أدت إلى طلبك اللجـوء في النمسـا؟ 14- اذكـر كيفية خروجك من بلدك العراق مثلا والطرق التي سلكتها ووسائل المواصلات التي استخدمتها أثناء تنقلك والبلدان التي مررت بها حتى لحظة دخولك للنمســا؟ 15- هل تعرضت للاغتصاب إن كنت أمراءه أو فتاة وكيف ومن الفاعل ومتى ؟ 16- هل تشعر بأن أحد ما يهددك ويلاحق الآن ومن هو وأين ؟ 18- هل سـبق لك أن تقدمت بطلب لجوء إلى بلدان الاتحاد الأوربي وتم أخذ بصمات أصابع لك؟ وما هي نتيجة طلب اللجـوء؟ 3ـ دائـرة الرعايــة الصحيـة / Krankenkasse كرانتكن كاسـة / وهـذه الدائرة تهتم بتقديـم الخدمات والدعم المالي للعلاج والرعاية الصحية بكل أشكالها من إجراء فحوصات طبية وإجراء عمليات جراحية وعناية طبية وتقديـم الأدوية عند المستشـفيات العامة والخاصـة والأطبـاء الخصوصيين لذوي الدخـل المحدود الغير قادريـن على تسـديد مبالغها ومنهم اللاجـئين حيث يمنح الشخص ورقة مراجعة طبيـة تدعى / Krankenscheine كراكن شـاينة / لكل مدة ثلاثـة شـهور مثبت فيها رقم تأميـنــه الصحي / Versicherungnummer فيـر زيخـورونك نومّـر/ وهذا الرقم ضروري لكل شخص فعليه إن يحفظه على ظهر قلب . ولكل فرد طبيبه الخاص الذي يراجعـه دوما ويقوم بتحويـله إلى المستشــفى أو الطبيب الأخصائي إذا لزم الأمـر.وتمنـح هـذه الدائـرة أيضا البطاقة الصحيـة الممغنطة /e - card أي كارد / في حالة حصـول الشـخص على عمل أو دخوله إلى دورة تعليم اللغـة الألمانيـة / Dutschkurs دويـتج كورس 2- تأييـد السـكن DER MELDUNG )